علي الأحمدي الميانجي

168

مكاتيب الأئمة ( ع )

202 . كتابه عليه السلام إلى القاسم بن أبي القاسم الصيقل محمّد بن الحسن الصفّار عن القاسم بن أبي القاسم الصيقل « 1 » ، قال : كتب إليه : يا سيّدي ، رجل نذر أن يصوم يوم الجمعة دائماً ما بقي ، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطرٍ أو أضحىً أو أيّامَ التشريق أو السفر أو مرض ، هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيّدي ؟ فكتب عليه السلام إليه : قَد وَضَعَ اللَّهُ عَنهُ الصِّيَامَ فِي هَذِهِ الأَيَّامِ كُلِّهَا ، وَتَصُومُ يَوماً بَدَلَ يَومٍ إِن شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . « 2 » 203 . كتابه عليه السلام إلى عليّ بن مهزيار في رجل نذر أن يصوم يوماً فوقع على أهله عليّ بن مهزيار « 3 » . . . وكتب إليه - أي لأبي الحسن عليه السلام - يسأله : يا سيّدي ، رجلٌ نذر أن يصوم يوماً فوقع ذلك اليوم على أهله ، ما عليه من الكفّارة ؟ فكتب عليه السلام إليه : يَصُومُ يَوماً بَدَلَ يَومٍ ، وَتَحرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤمِنَةٍ . « 4 » 204 . كتابه عليه السلام إلى إبراهيم بن محمّد في رجلٍ نذر متى فاتته صلاة الليل صام في صبيحتها ، ففاته محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن عيسى العبيدي ، عن عليّ وإسحاق ابني

--> ( 1 ) . راجع : « القاسم بن الصيقل » في الرقم 48 . ( 2 ) . تهذيب‌الأحكام : ج 4 ص 234 ح 61 ، الاستبصار : ج 2 ص 101 ح 4 ، وسائل الشيعة : ج 10 ص 196 ح 13205 . ( 3 ) . انظر ترجمته في الرقم 21 . ( 4 ) . الكافي : ج 7 ص 456 ح 12 ، تهذيب‌الأحكام : ج 8 ص 305 ح 1135 ، وسائل‌الشيعة : ج 10 ص 378 ح 13638 .